على الصدقات، وهو بحكم النيابة عن المستحقين. وقوله سبحانه: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾ [النساء:٣٥/ ٤] والحكمان وكيلان عن الزوجين.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها خبر الصحيحين: «أنه ﷺ بعث السعاة لأخذ الزكاة»، ومنها: «توكيله ﷺ عمرو بن أمية الضَّمري في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان» (١) ومنها «توكيله أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث» (٢) ومنها «توكيله حكيم بن حزام بشراء الأضحية، وتوكيله عروة البارقي في شراء الشاة» (٣).
ومنها خبر البخاري في التوكيل بإعطاء بعير سداداً لدين رجل، وقوله ﵇: «إن خياركم أحسنكم قضاء».
وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، ولأن الحاجة داعية