Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي مشروعية الإجارة

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٥/ ٣٨٠٢

وأما السنة: فقوله ﵊: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (١).

فالأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة الإيجار، وقوله ﷺ: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» (٢).

وروى سعيد بن المسيب عن سعد ﵁ قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو وَرِق» (٣).

وروى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره» (٤).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار قبل