Printed page ٥/ ٣٨٠٢
وأما السنة: فقوله ﵊: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (١).
فالأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة الإيجار، وقوله ﷺ: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» (٢).
وروى سعيد بن المسيب عن سعد ﵁ قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو وَرِق» (٣).
وروى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره» (٤).
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإيجار قبل