Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ١/ ٣٦١

كاملة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة (١)، للآية السابقة: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم … ﴾ [المائدة:٦/ ٥]، ولقوله ﵊: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢) «لا يقبل الله صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غُلُول» (٣).

ب - ولأجل لمس القرآن، ولو آية مكتوبة على ورق أو حائط، أو نقود، لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة:٧٩/ ٥٦]، ولقوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (٤).

الثاني - واجب:

للطواف حول الكعبة، وقال الجمهور غير الحنفية. إنه فرض، ولقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فيه، فلا ينطق إلا بخير» (٥).

قال الحنفية: ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقية، لم تتوقف صحته على الطهارة، فيجب بتركه دم في الواجب، وبَدَنة في الفرض للجنابة، وصدقة في النفل بترك الوضوء