Skip to content

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي سنن الإحرام

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

وهبة الزحيلي

Printed page ٣/ ٢١٥١

ويندب للراكب الإحرام إذا استوى على ظهر دابته، وللماشي إذا مشى.

ويندب للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل، بأن يقص أظفاره وشاربه ويحلق عانته، وينتف شعر إبطه، ويرجل شعر رأسه أو يحلقه إذا كان من أهل الحلق، ليستريح بذلك من ضررها، وهو محرم.

ويندب الاقتصار على تلبية الرسول ﷺ، وهي «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك، لا شريك لك» (١).

ويندب تجديدها لتغير حال، كقيام وقعود وصعود وهبوط ورحيل وحط ويقظة من نوم أو غفلة، وخلف صلاة ولو نافلة، وعند ملاقاة رفاق.

وندب توسط في علو صوته، فلا يسرُّها، ولا يرفع صوته جداً.

وندب توسط في تردادها، فلا يترك حتى تفوته الشعيرة، ولا يوالي حتى يلحقه الضجر.

ويلبي المحرم من مكة في المكان الذي أحرم منه، سواء في المسجد أم في غيره.

ويلبي الآفاقي المعتمر من الميقات وكذا المعتمر الذي فاته الحج لإحصار أو مرض إلى أن يصل إلى الحرم المكي العام.

ويلبي المعتمر من دون الميقات كالجعرانة إلى أن يصل لبيوت مكة.