الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
والثاني - حولان الحول.
والثالث - نية التجارة مصحوبة بعمل التجارة فعلاً؛ لأن مجرد النية لا يكفي.
والرابع - أن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.
والمالكية اشترطوا خمسة شروط:
الأول - ألا تتعلق الزكاة في عينه كالثياب والكتب.
الثاني - أن يملك العرض بمعاوضة أو مبادلة كشراء، لا بإرث وهبة ونحوهما.
الثالث - أن ينوي بالعرض التجارة حال شرائه.
الرابع - أن يكون ثمن الشراء الذي اشترى به العرض مملوكاً بمعاوضة مالية أي بشراء، لا بنحو إرث أو هبة مثلاً.
الخامس - أن يبيع المحتكر من ذلك العرض نصاباً فأكثر، أو بأي شيء ولو درهماً إذا كان مديراً.
والشافعية اشترطوا ستة شروط:
الأول - أن تملك العروض بمعاوضة كشراء، لا بإرث مثلاً.
الثاني - أن ينوي بالعروض التجارة في صلب عقد المعاوضة أو في مجلسه، وإلا احتاج لتجديد نية التجارة.
الثالث - ألا يقصد بالمال القنية.
الرابع - مضي الحول من وقت ملك العروض أي من الشراء.
الخامس - ألا يصير جميع مال التجارة نقوداً وكان أقل من نصاب، وعبر عنه