Skip to content

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

المهلب بن أبي صفرةالبخاري

Printed page ٢/ ٤٨١

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.

[١٣١٣]- (٦٨٣٩) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: وَنَا اللَّيْثُ, عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى (٦٨٣٩) , وفِي بَابِ بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي (٢١٥٢) (٢١٥٣)، وفِي بَابِ بَيْعِ الرَّقِيقِ (٢٢٢٩).

وَ (٢٢٣٤) زَادَ فِيهِ الأُوَيْسِيُّ عَنْ الْلَّيْثِ فَقَالَ: «فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ».

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

ذِكْرُ الْحَدَّ عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ، وَتَرْكُ ذِكْرِ الْحَدِّ وأنها لَمْ تُحْصَنْ يَدُل [على] أُخْرَى كِتَابِية، وَأَنَّهُمَا حَديثَانَ فِي التَّبَيّن.

وفِي بَابِ كَرَاهِيةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ (٢٥٥٥).

باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإمَامِ

[١٣١٤]- (٤٥٥٦) خ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ.

ح, و (٧٥٤٣) نَا مُسَدَّدٌ, نَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ.