المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
وَعَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ عِدَّتَهَا في أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ, وَلَا سُكْنَى لَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: التفسير لقول الله تعالى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٤٥٣١).
بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا, وَلَهَا مَا أَخَذَتْ, وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ, ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.
[١٢٧٧]- (٥٣٤٦) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من لعن المصور (٥٩٦٢) , وقَالَ: كَسْبِ الْبَغِيِّ (١).
[١٢٧٨]- (٥٣٤٨) خ نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.
وخرجه أيضا فِي بَابِ الكهانة (٥٧٦١) (٢) , وفي ثمن الكلب في البيوع (٢٢٣٨) (٣).