Skip to content

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح باب هل يشتري صدقته

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

المهلب بن أبي صفرةالبخاري

Printed page ٢/ ٢٦٠

بَاب هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنْ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.

[٩٧٩]- (٢٧٧٥) خ نا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، نا عُبَيْدُ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ.

و (١٤٩٠) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ.

و (١٤٨٩) نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله.

قَالَ نَافِعٌ فِيهِ: أَعْطَاهَا رَسُولَ الله ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فحمل عليها رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا.

قَالَ سَالِمٌ: فَوَجَدَهُ يُبَاعُ, فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.

قَالَ ابنُ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ: فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ, وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ, فَسَأَلْتُ رسول الله ﷺ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِه وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ, وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ, فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْكلب يعود فِي قَيْئِهِ».

قَالَ ابنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

وَخَرَّجَهُ في: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت (٢٧٧٥) , وفِي بَابِ إذا حمل على فرس فرآها تباع (٣٠٠٢) (٣٠٠٣) , وفِي بَابِ الجعائل