Printed page ٢/ ٢٤٣
[٩٥٥]- (١٤٨٣) خ نا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ, وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ
[٩٥٦]- (١٤٥٤) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (١).
[٩٥٧]- (١٤٥٩) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ليس في ما دون خمس ذودٍ صدقة (١٤٥٤) , وفِي بَابِ ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة (١٤٨٤).
وقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فِيمَا أَقَلُّ مِنْها كُلِّهَا مَكَانَ دُون.
وقَالَ فيه (٢)
أَبُوعَبْدِاللهِ الْبُخَارِيُّ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ, لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ, وَالزِّيَادَةُ