المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
وقَالَ ابنُ شِهَابٍ: ثُمَّ لَمْ يَجْتَنِبْ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء (٥٥٦٦) , وفِي
بَابِ تقليد الغنم
(١٧٠١ - ١٧٠٤) , وفِي بَابِ الوكالة في البدن وتعاهدهن (٢٣١٧).
بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
[٨٣٩]- (١٧٠١) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، وَ (١٧٠٢) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
خَالَفَهُ أَبُونُعَيْمٍ عَنْ الأَعْمَش فَقَالَ: قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.
وَخَالَفَهُ مَنْصُورٌ:
[٨٤٠]- (١٧٠٣) خ أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا.