المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
زَادَ أَبُومَعْمَرٍ: فَقَرَأَ عَلَيْنَا (لَا نشْرِكْ بِالله شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ, أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا, فَمَا قَالَ لَهَا رسول الله ﷺ شَيْئًا, فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.
زَادَ حَمَّادٌ: فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ؛ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلَاءِ، وَبنتِ أبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةِ أبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير الممتحنة (٤٨٩٢) , وفي الأحكام باب بيعة النساء (٧٢١٥) , وباب من قتل من المسلمين يوم أحد (؟) (١).
بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
[٥٩٩]- (١٣٠٨) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ زَمعة، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ».
[٦٠٠]- (١٣١٠) وقَالَ أَبُوسَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
خ: نَا به مُسْلِمٌ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من اتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام (١٣١٠) , وفِي بَابِ متى يقعد إذا قام لجنازة (١٣٠٨, ١٣٠٩).
[٦٠١]- (٣٨٣٧) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجَنَازَةِ، وَلَا يَقُومُ