Skip to content

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

المهلب بن أبي صفرةالبخاري

Printed page ١/ ٤٤٠

بَاب صَلَاةِ الْخَوْفِ قيامًا وَرُكْبَانًا

[٤٤٤]- (٤٥٣٥) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عن عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ.

وَ (٩٤٣) نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا.

وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا».

قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

قَالَ نَافِعٌ: لَا أدري عَبْد الله ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.

خَرَّجَهُ في: التفسير باب قوله ﷿ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٤٥٣٥).

بَاب الصَّلَاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ بها الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً، كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، لَا يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ، وَيُؤَخِّرُونهَا حَتَّى يَأْمَنُوا، وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ.