Skip to content

فقه المعاملات المعاصرة

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ١/ ٣

الأصناف الربوية وهل يلحق غيرها بها

؟

الأصناف الربوية ستة ذكرها النبي ﷺ وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، وقد اختلف العلماء اختلافاً عريضاً جداً هل يلحق بهذه الستة الأصناف غيرها أم لا؟ فقال ابن عقيل من الحنابلة: لا علة فيها، فالستة لا يقاس عليها، وهذا قول ابن حزم، وهو قول ضعيف جداً، أما الجماهير فقالوا: فيها علة، واختلفوا في تحديد العلة.

فهذه الستة الأصناف يحلق بها ما اشترك معها في العلة.