Skip to content

تيسير أحكام الحيض وجوب مراجعة الرجل لامرأته إذا طلقها وهي حائض

تيسير أحكام الحيض

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ٧/ ٩

وجوب مراجعة الرجل لامرأته إذا طلقها وهي حائض

وهل إذا طلق امرأته في الحيض يراجع وجوباً أم استحباباً؟ الجمهور: على أنه أذا طلق امرأته في الحيض فقد أثم، ووقع الطلاق، ويراجع استحباباً.

والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه: أن الأمر في قوله: (فليراجعها)، أمر من النبي ﷺ على الوجوب، ومن قال بالاستحباب فليأت بالصارف، ولذلك امتثل ابن عمر ﵁ وأرضاه، هذا الأمر ورد امرأته.