Skip to content

تيسير أحكام الحيض

محمد حسن عبد الغفار

Printed page ١٠/ ٥

حكم من طلق امرأته في حال الحيض

نختم بفائدة في هذا الباب: ما معنى قول النبي ﷺ: (مره فليراجعها)؟ هذا ليس له في باب الحيض علاقة، لكن نقول: من باب إتمام الفائدة هنا: لو أن رجلاً طلق امرأته في حال حيضها، فهل نقول له: وجوباً عليك أن تردها ويقع الطلاق وتأثم، أم نقول: أثمت ووقع الطلاق فاستغفر، ولا يجب عليك إرجاع المرأة؟ يوجد خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح قول الجمهور، وهو مذهب المالكية أنه يقع الطلاق، لقول النبي ﷺ: (مره فليراجعها).

إذاً: الذي طلق امرأته في حيض فإنه يقع الطلاق ويأثم، والعدة ثلاث حيض، وأيضاً يجب عليه إرجاع هذه المرأة، فهو يأثم إثماً مركباً إن لم يراجع المرأة، فيجب عليه أن يرد المرأة؛ لقول النبي ﷺ: (مره فليراجعها).