Printed page ٢/ ٨٧٠
قيل: الآية في غير الكتابيات «١».
وقيل: هو منسوخ بقوله تعالى وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ «٢».
وقوله ﷿ وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا «٣»: هذا الحكم زال بزوال المهادنة «٤».
قوله ﷿: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ... «٥» الآية: هذا