قال «١» بعض مصنفي الناسخ والمنسوخ «٢»: وجعل الشافعي الآية محكمة عامة (معمول) «٣» بها، قال: وهو قول عطاء «٤».
و (أ) «٥» جاز مالك في الرجل يحلف ليضربن عبده عشر ضربات أن يضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان «٦».
وجعل الآية محكمة غير منسوخة ولا مخصوصة «٧».
قال: وهذا مذهب يدلّ على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا، حتى يأتي نص (ينقلها) «٨» عنها.
وقال: وهذا مذهب يتناقض «٩»، لأن شرائع من قبلنا مختلفة في كثير من الأحكام والهيئات والرتب والأعداد، وغير ذلك من تحريم، وتحليل، كما قال ﷿: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً «١٠».