Printed page ٢/ ٨٠٣
قالوا: معناها منسوخ بآية السيف «١»، وليس كذلك.
وكذلك قوله ﷿: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ «٢».
قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع وبالسّنة، وهذا خلف من القول وإنما «٣» حكى الله ﷿ ذلك عن نبيه، ولم يشرّع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة ولا بإجماع «٤».
وقوله ﷿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً «٥» فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ «٦» زعم قوم أن ذلك منسوخ. قالوا: وقال به مالك بن أنس- ﵀.
وقال: البر بأتم الافعال، والحنث بأقلها احتياطا للدين، فلا يجزئ عن مائة ضربة، ضربة واحدة بمائة قضيب «٧» اه.
وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خص به أيوب ﵇ «٨» - اه.