المطالب العالية محققا
٨ - باب (١) النّهي عن قتل النّساء والصِّبيان والتُّجَّار والوُفُود والرُّسل
١٩٥٤ - [١] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا محمَّد بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن كعب بن مالك، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كعب ابن مالك (٢) - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ونحن بخيبر أن لا نَقْتُلَ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً.
* هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[٢] (٣) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (٤) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ ﵁ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُمْ إِلَى [ابْنِ] (٥) أَبِي الحقيق نهاهم عن قتل النّساء والصِّبيان.