Skip to content

المطالب العالية محققا ٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٨/ ١١٦

٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى (١) الصَّدَاقَ

١٥٧٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.

* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة ﵂، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وغيره من حديث شريك.