المطالب العالية محققا
Printed page ٨/ ١١٦
٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى (١) الصَّدَاقَ
١٥٧٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.
* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة ﵂، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وغيره من حديث شريك.