Skip to content

المطالب العالية محققا ٦ - باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم، ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٤/ ٨٢

= قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٤١: ٥٩٥) (قلت: وراجعت صحيح ابن خزيمة، فوجدته أخرج:

عن أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة: فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلبه).

وترجم له: (ذكر الوقت الذي يكون المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل).

وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك:

(باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأنه لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة، إنما يكون بإِدراك الركوع قبلها). اهـ.

وانظر: صحيح ابن خزيمة (٣/ ٤٥: ١٠٢؛ ١٥٩٥).

وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٢٤: ٤٥٢)، في الباب نفسه.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (١)، باب فيمن أدرك القوم ركوعًا (٢٠٢/:١٧٣٠) ثم قال: (هذا إِسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق). اهـ.