Skip to content

المطالب العالية محققا ٦ - باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم، ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة

المطالب العالية محققا

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٤/ ٨١

٦ - بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الإِمام وَالْمَأْمُومِ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَسْبُوقِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ خَاصَّةً

٤٧٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عن أبي هريرة ﵁ قال: "مَنْ (١) أدْرك الْقَوْمَ رُكُوعًا: فَلَا يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الركعة".