Skip to content

شم العوارض في ذم الروافض شم العوارض في ذم الروافض ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ

شم العوارض في ذم الروافض

الملا على القاري

Printed page ١٢١

الكرخي لاَ يثبت حكم الإجماع، وَهو قَول الشافعي (١).

وَالصحِيحُ عَندَنا أنهم إن (٢) سوغوا لَهُ الاجتهاد، لاَ (٣) ينعَقد الإجمَاعُ مَع مَخالفته، نحو خَلافِ ابن عَباس في زوجَينَ [٢٢/أ] وَأبوَين، قال: ((للأم ثلث جميع (٤) المال)) (٥)، وَإن لم يسوغُوا لَهُ الاجتهاد، بَل أنكَرُوا عَليه الإجمَاع بَدونَ قوله، نَحو خِلاَف ابن عَباس في ربَا النقد، فإن الصحَابَة لمَّا أنكروا عَليه ثبت الإجماع بَدونِ قَوله، حَتى لَوْ قَضَى قَاضٍ بَجواز بيَع الدرَاهم بالدرهمَين ينفذ قضاؤه، فإن جَاءَ حَديث وَاحد مِن الصحَابة، وَلم ينقل عَن (٦) غَيرهِ خِلاَف ذلكَ (٧).

فعن أبي حَنِيفة روَايَات، فِفي روَاية قَالَ: [أقلد مِنهم مِن كَانوا مِن القضَاة وَالمفتيّن (٨).

وَفي روَاية قالَ] (٩): ((أقلدَ جمَيع الصحَابة إلا ثلاثة مِنهم: أنسَ بن مَالك