Skip to content

أحكام العقيقة الفصل الثاني ما يتعلق بالعاق ووقت الذبح المبحث الثالث في وقت العقيقة

أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٦٧

المبحث الثالث في وقت العقيقة

وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها:

١. حديث سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).

٢. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).

٣. حديث عائشة قالت: (عق رسول الله ﷺ عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). (١)

فمن هذه الأحاديث يؤخذ أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك. (٢)

وبين العلامة ابن القيم الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع للولادة فقال: [وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة والعطب ولا يدري هل هو من أمر الحياة أو لا. إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري ... والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين فما نقص عن هذه الأيام