Skip to content

أحكام العقيقة الفصل الثاني ما يتعلق بالعاق ووقت الذبح المبحث الثالث في وقت العقيقة

أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٦٨

فغير مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السنة غاية لتمام الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع]. (١)

وبعد اتفاق العلماء على أن اليوم السابع هو المستحب للعقيقة اقتداء برسول الله ﷺ الذي عق عن الحسن والحسين فيه اختلفوا في بعض فروع هذه المسألة:

أولاً: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:

في المسألة قولان:

القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين. (٢)

قال ابن القيم: [والظاهر أن التقيد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت]. (٣)

القول الثاني: وهو للمالكية لا يجوز قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني (٤)، لأنه خلاف النص لأن قوله ﷺ: (تذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله. (٥)