Skip to content

أحكام العقيقة الفصل الأول ما يتعلق بالعقيقة المبحث الحادي عشر في تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

أحكام العقيقة

حسام الدين عفانة

Printed page ٤٨

٢. إن الروايات التي ذكرت شاتين عن الغلام تضمنت زيادة على الأخرى وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا. (١)

٣. أن الأحاديث التي ذكرت شاتين عن الغلام من قول النبي ﷺ والتي ذكرت شاة عن الغلام من فعله وإذا تعارضا فالقول مقدم على الفعل لأن القول عام وفعله يحتمل الاختصاص به ﷺ. (٢)

٤. إن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده والذي ثبت عن أم كرز أنها سألت الرسول ﷺ عام الحديبية أي سنة ست للهجرة، فقد روى ابن حزم بسنده عن أم كرز قالت: (أتيت رسول الله ﷺ بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة، لا يضركم ذكراناً كانت أم إناثاً)، فيؤخذ من هذا أن حديث أم كرز متأخر عن قصة العقيقة عن الحسن والحسين فيكون الحكم للقول المتأخر لا للفعل المتقدم. (٣)

٥. روى ابن حزم بسنده عن جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده: (أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة)، ثم قال ابن حزم: [لا شك في أن الذي عقت به فاطمة ﵂ هو غير الذي عق به رسول الله فاجتمع من هذين الخبرين عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة عن كل واحد منهما بشاة فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاة]. (٤)