تفسير أحمد حطيبة
Printed page ٢٨٣/ ٤
جواز زواج النبي من بنات أعمامه وأخواله
أخبر هنا ربنا ﷾ النبي ﷺ بمن أحلهن له ﵊ فقال: ﴿أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب:٥٠]، كذلك ملك اليمين، أي: من اشترى من ماله ﷺ من الإماء، كذلك ما أفاء الله ﷿ على النبي ﷺ من الغنائم أو من الفيء.
قال: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ﴾ [الأحزاب:٥٠] فقيد هنا بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة بأنها تكون مهاجرة مع النبي ﷺ.