Skip to content

تفسير أحمد حطيبة حكم الوضوء لسجود التلاوة

تفسير أحمد حطيبة

أحمد حطيبة

Printed page ٢٤٥/ ٥

حكم الوضوء لسجود التلاوة

والساجد إما أن يكون في صلاة، وإما ألا يكون في صلاة، فإن كان في الصلاة فهو على وضوء صلاته، وإذا كان في غير الصلاة فلا يسجد إلا أن يكون على وضوء؛ لأنها هيئة من هيئات الصلاة، وهذا فعل النبي ﷺ، وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإن خالف في رواية عبد الله بن عمر ﵁، وجاء ذلك أيضاً عن واحد من التابعين، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يكون الساجد على وضوء؛ حتى يسجد سجدة التلاوة في غير الصلاة.