Skip to content

شرح سنن النسائي - الراجحي إسناد آخر لحديث صفوان في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم

شرح سنن النسائي - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٩/ ١٠

إسناد آخر لحديث صفوان في المسح على الخفين من الغائط والبول والنوم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء من الغائط.

أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال: قال صفوان بن عسال: (كنا إذا كنا مع رسول الله ﷺ في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثاً إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)].

هذه الترجمة ذكرها المؤلف ﵀ لمزيد الفائدة، وإلا فالحكم مأخوذ من الحديث الأول والترجمة الأولى.

وما دل عليه الحديث قد دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء:٤٣].

والمعنى: إذا وجدتم الماء فتوضئوا بالماء، فدل على أن الغائط يجب منه الوضوء، ودل على ذلك أيضاً حديث أبي هريرة ﵁: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، وفي الحديث الآخر: (لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور).