Skip to content

شرح سنن النسائي - الراجحي كتاب الطهارة [١٨]

شرح سنن النسائي - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ١٨/ ١

شرح سنن النسائي_

كتاب الطهارة [١٨]

الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات، ويجوز التطهر بكل ماء مطلق كماء البئر والبحر والثلج والبرد، ومن النجاسات التي تؤثر في الماء لعاب الكلب على خلاف بين الفقهاء في نجاسة الكلب.