Skip to content

دروس في العقيدة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٤/ ١٨

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأصل الخامس من أصول المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهذا الأصل له شقان: الأول: الأمر بالمعروف، وستروا تحته معنى باطلاً، والثاني: النهي عن المنكر، وسترواً تحته -أيضاً- معنى باطلاً.

فالأمر بالمعروف ستروا تحته القول بإلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم التي وصلوا إليها، ولهذا لما كانت لهم الدولة في خلافة المأمون وكان رئيس القضاة من المعتزلة -وهو أحمد بن أبي دؤاد - ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن، وامتحن الإمام أحمد ﵀؛ لأنهم يعتقدون هذا الأصل، وهو الأمر بالمعروف، ويعنون به إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم، فألزموا الناس بالقول بخلق القرآن وفتنوهم، ولذا امتحن الإمام أحمد ﵀، وضرب وسجن مرات، وثبت كالجبال الرواسي رحمه الله تعالى.