Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٣/ ٤٨

حكم صيد الذئاب والقردة والكلاب لأجل بيعها

السؤال

ما حكم صيد الذئاب والقردة والكلاب والصقور لأجل بيعها؟

الجواب

الكلب لا يباع؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وكذلك أيضاً الأسود والنمور لا تباع؛ لأنها محرمة.