Skip to content

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Printed page ٢٣/ ٢٣

حكم لبس الرجل الساعة المطلية بالذهب

السؤال

ما حكم لبس الساعات التي يكون فيها شيء من ماء الذهب للرجال؟

الجواب

لا يجوز للرجال لبس الذهب، ولا التختم بالذهب، ولا الفضة أيضاًَ إلا الخاتم منها، أما ساعة الفضة والذهب فلا يجوز للرجل أن يلبسها، فقد رأى النبي ﷺ رجلاً في يده خاتم من ذهب فقال: (أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟!).