Skip to content

المغيث بأدلة المواريث كتاب: بيان نصيب كل وارث باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

المغيث بأدلة المواريث

محمد العماري

Printed page ٣٢

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]

قال الرحبي ﵀:

والإبن والأخ مع البنات ... يعصبانهن في الميراث

وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]

وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين.

وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين.

عن علي ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (١) وحسنه الألباني (٢)

وقال الرحبي ﵀:

ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب

والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب

باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)