Skip to content

المغيث بأدلة المواريث كتاب: الوارث باب: أقسام الوارث ستة

المغيث بأدلة المواريث

محمد العماري

Printed page ١٥

و عَنِ الْمِقْدَامِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (١) وصححه الألباني (٢)

وعن عمر بن الخطاب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٣) وحسنه الألباني (٤)

و عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (٥) وصححه الألباني مرفوعاً (٦)

و عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (٧)

وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (٨)

وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (٩)

القسم السادس: وارث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا بالرد ولا بالرحم.