Printed page ١٠
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (١) والحاكم (٢) وصححه وصححه الألباني (٣)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ).رواه البخاري (٤) ومسلم (٥)
فالمعتق ذكراً كان أوأنثى يرث من عبده المعتق تعصيباً إذا لم يكن له وارث من النسب أو وجد وارث من النسب ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث الثلاثة.
عَنْ عَائِشَةَ ﵂:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (٦) ومسلم (٧)
فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين.
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (٨) والحاكم (٩) وصححه وصححه الألباني (١٠)