Printed page ٣٢٨
وَقَالَ١ مُحَمَّد بن الْحسن٢ لَا يجْرِي بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ وَيجْرِي بَين مُسلمين وَإِن لما يهاجرا٣.
قُلْنَا أَحْكَام الله ﷻ على الْعباد لَا تخْتَلف ٤ باخْتلَاف الدَّار كالأوامر وَلَو ٥ أسلم حَرْبِيّ فَقبل أَن هَاجر إِلَى دَار الْإِسْلَام قَتله مُسلم يجب عَلَيْهِ الْقود ٦. وَعند أبي حنيفَة لَا يجب ٧ فنقيس على المُهَاجر.
وَقد ذكرنَا حكم الْغَنِيمَة وَمَا صَار إِلَيْنَا من أَمْوَال الْكفَّار وَحكم من خَان فِيهَا أَو سرق شَيْئا مِنْهَا ٨ أَو وطيء جَارِيَة مِنْهَا فِي كتاب قسم الْفَيْء بعون الله وَحسن توفيقه ٩.