Skip to content

التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه باب: جامع السير: فصل: في الأمان

التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه

البغوي، أبو محمد

Printed page ٣١٨

أَن أحدكُم أَشَارَ بإصبعه إِلَى مُشْرك ثمَّ نزل إِلَيْهِ على ذَلِك ثمَّ قَتله لقتلته"١.

وَيجوز الْأمان بِالْكِتَابَةِ والرسالة سَوَاء كَانَ الرَّسُول مُسلما أَو كَافِرًا، حرا أَو عبدا.

رُوِيَ عَن فُضَيْل بن زيد٢ الرقاشِي٣ قَالَ: "جهز عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ٤ جَيْشًا كنت مِنْهُم ٥ فحضرنا قَرْيَة من قرى رامهرمز ٦ فَكتب عبد منا أَمَانًا فِي صحيفَة ٧ وشدّها مَعَ ٨ سهم وَرمى ٩ بِهِ إِلَى الْيَهُودِيَّة فَخَرجُوا بأمانه ١٠ إِلَى عمر فَقَالَ العَبْد الْمُسلم رجل من الْمُسلمين ذمَّته ذمتهم" ١١.