Printed page ٢٩٩
وَلَكِن نهي عَنهُ؛ ليشتغلوا بالأهم وَلِأَنَّهُ كَانَ يَرْجُو إبْقَاء نَفعهَا للْمُسلمين، فَإِن النَّبِي ﷺ كَانَ وعدهم١ فتح الشَّام.
فَإِن قُلْنَا: يقتلُون جَازَ استرقاقهم وَسبي ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ ٢ وَإِن قُلْنَا لَا يقتلُون لَا يجوز استرقاقهم وَسبي نِسَائِهِم وَأَوْلَادهمْ ٣ واغتنام أَمْوَالهم ٤.
وَقيل: فِي سبي زوجاتهم وَجْهَان كسبي زَوْجَة الْمُسلم إِذا كَانَت حربية.
وَإِذا ترهبت الْمَرْأَة هَل يجوز استرقاقها؟ فِيهِ قَولَانِ بِنَاء على قتل الرجل الراهب ٥. ويتوقى فِي الْقِتَال ٦ قتل قَرِيبه الْكَافِر.
فَإِن النَّبِي ﷺ كف أَبَا حُذَيْفَة بن عتبَة ٧ يَوْم بدر عَن قتل