Printed page ٢٧٩
وَلَو أكره جمَاعَة من العبيد عَلَيْهِ أجرتهم من يَوْم أخرجهم إِلَى أَن يعودوا إِلَى الموَالِي؛ لِأَن مَنْفَعَة العَبْد تضمن بِالْيَدِ١.
وَيجوز للْإِمَام أَن يَأْذَن للمشرك فِي الْغَزْو إِذا رَآهُ حسن الرَّأْي فِي الْمُسلمين وَأَن يَسْتَعِين بهم على قتال الْمُشْركين إِذا كَانَ بِالْمُسْلِمين قُوَّة إِذا ٢ انْضَمَّ بَعضهم إِلَى بعض قاومهم الْمُسلمُونَ٣.
فَإِن النَّبِي ﷺ غزا بيهود ٤ بني قينقاع بعد بدر ٥ ٦، وَشهد مَعَه