Skip to content

التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه باب: المبارزة: فصل: إذا أسر الكفار مسلما ثم أطلقوه من غير شرط

التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه

البغوي، أبو محمد

Printed page ٣٣٤

كَانَ يَمِين مكره وَلَا ينْعَقد١ كَمَا لَو أَخذ اللُّصُوص رجلا وَقَالُوا لَا نَتْرُكك حَتَّى تحلف أَن لَا تخبر بمكاننا أحدا فَحلف فَتَرَكُوهُ ٢ فَأخْبر بمكانهم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.

وَإِن كَانَ حلف بِالطَّلَاق لَا يَقع إِلَّا أَنه إِذا خرج إِلَى دَار السَّلَام لَا يجوز أَن يغتالهم بِنَفس وَلَا مَال لأَنهم أمنوه وَكَانُوا ٣ فِي أَمَان مِنْهُ إِلَّا أَن يجْعَلُوا الْأمان لَهُ ٤ دون أنفسهم فَلهُ أَن يغتالهم. وَلَو كَانَ لمُسلم عين مَال فِي أَيْديهم فَلهُ أَخذهَا لِترد إِلَى الْمَالِك سَوَاء شرطُوا لَهُم فِي أَمَان مِنْهُ أَو لم يشرطوا٥ ثمَّ هَل ٦ تكون تِلْكَ الْعين مَضْمُونَة عَلَيْهِ ٧؟

من أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كَمَا لَو أَخذ الْمَغْصُوب من الْغَاصِب ليرد إِلَى الْمَالِك.

وَقَالَ ٨ الشَّيْخ الْقفال ٩ رَحمَه الله١٠: "لَا يضمن هَهُنَا؛ لِأَنَّهُ لم