Skip to content

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع باب حكم المرتد

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

محمد نصر الدين محمد عويضة

Printed page ٤١٩

بَابُ التَّعْزِير

مشروعية التعذير:

(حديث عبد الله بن عمرو ﵄ الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي ﷺ قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.

(حديث معاوية ابن أبي سفيان ﵁ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي ﷺ قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه.

قد يصل التعزير إلى القتل:

(حديث معاوية ابن أبي سفيان ﵁ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي ﷺ قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه.

بابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

(حديث ابن عباس ﵄ الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال: (من بدَّل دينه فاقتلوه).

(حديث ابن مسعود ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).

يُستتاب المرتد قبل قتله فإن تاب قُبِل منه ورجع إلى الإسلام:

قال تعالى: (قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ) [سورة: الزمر - الآية: ٥٣]