Skip to content

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع كتاب الطلاق

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

محمد نصر الدين محمد عويضة

Printed page ٣٧٠

الله ﷺ لِفَرْوَةَ بنِ عَمْروٍ "أعْطِهِ ذَلِكَ الْعَرَقَ (وهُوَ مِكْتَلٌ يأخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً أوْ سِتّةَ عَشَرَ صَاعاً) إطْعَامَ سِتّينَ مِسْكِيناً".

﴿كتاب الطلاق﴾

لا يجوز الطلاق قبل النكاح:

لقوله تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً) [سورة: الأحزاب - الآية: ٤٩]

(حديث عبد الله ابن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي ﷺ قال:"لا نَذْرَ لاِبنِ آدمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ".

(حديث عليّ الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: لا طلاق قبل النكاح.

لا يقع طلاق المكره:

(حديث أبي ذر الغفاري الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

لا طلاق في إغلاق:

(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.

وقوع طلاق الهازل:

(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي ﷺ قال ثلاث جِدهُنَّ جِد وهَزْلِهُن جِد النكاح والطلاق والرجعة.

الطلاق بالكناية يحتاج إلى نية:

(حديث عائشة ﵂ الثابت في صحيح البخاري) أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك).