Skip to content

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٩٩

له لا تأمر على فلان فإنه يقتلك لم يسقط عنه ذلك ولأن منفعة تلك الأشياء تخصه، ومنفعة الأمر بالمعروف تعم فهي كإظهار الشهادتين وكلمة حق عند سلطان جائر، ولأن سبب الاتلاف هنا بمعنى من جهته وههنا من جهة غيره. لأنه يحصل اتلافه بمعنى من جهة غيره.

وفرق بينهما بدليل أنه لو اضطر إلى أكل الصيد وهو محرم كان الفدية ولو صال عليه فقتله لا فدية عليه. وكان الفرق بينهما ما ذكرنا.

وهو أن الجوع معنى مهنه والصول بسبب من غيره وكذلك لو صالت عليه بهيمة لغيره فقتلها على وجه الدفع لم يضمن ولو اضطر إلى طعام الغير أكل وعليه قيمته. وكان الفرق فيهما ما ذكرنا كذلك ههنا.