الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى
Printed page ٨٤
فصل
فإن لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس وأخذ المال الذي لا يؤدي إلى التلف فظاهر كلام أحمد أنه يسقط عنه الأمر، والنهي، كالخوف على النفس لأنه قال في رواية أبي إبراهيم إذا لم يخف سيفاً ولا عصا. فأسقط عنه الخوف من العصا خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يسقط إذا أمن على نفسه