Skip to content

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى فصل من شرطه زوال الخوف على النفس

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٨٢

فصل

ومن شرطه زوال الخوف على النفس.

فمتى خاف على نفسه التلف إن نهى عن المنكر لم يجب.

نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ وقد سأله متى يجب على الأمر قال: إذا لم تخف سيفاً ولا عصا. ونقل عنه أيضاً في موضع آخر أنه سأله متى يجب على الرجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ليس هذا زمان نهي إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وهو أضعف الإيمان ولا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. والدلالة على ذلك: قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ فإذا أثر الخوف على النفس في وجوب (إظهار) الإيمان عليه. فبأن يؤثر في غيره أولى.

وأيضا: ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: (من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف