الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أبو يعلى
Printed page ٦٢
بكف الدما وينكر الخروج إنكاراً شديداً.
وقال أيضاً: في رواية إسماعيل بن سعيد: الكف لأنا نجد عن النبي ﷺ "ما صلوا فلا" فالظاهر من كلامه منع قتاله وإظهار السلاح عليه خلافاً للمتكلمين في قولهم يجوز قتالهم وإظهار السلاح عليهم والدلالة على منع ذلك