Skip to content

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد الفصل الثاني

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

التسولي

Printed page ٢٧٦

مدافعته ونصب الإمام، فإن لم يقدر- أهل ذك البلد- مع إمامهم، على مقاومة العدوّ، تعيّن على أقرب الأئمة إليهم، وعلى رعيّته أن [٤٥/ب] يعينوهم، فإن لم تكن فيهم كفاية ومقاومة- أيضاً- وجب: على من والاهم، وهكذا حتى يأتي الوجوب منسحباً على جميع المسلمين.

فقطر الجزائر مثلاً: حيث لم يقدروا على دفعه، لعدم من يضبط كلمتهم، أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل: أنه (يتردّد) ١ العدوّ إليهم، ويأخذ مدائنهم شيئاً فشيئاً، فإنه

يجب على من والاهم- من أئمة المشرق- وأئمة المغرب- إلى "سوس" الأقصى- وإلى "بغداد" بل وإلى "الهند" ٢ مثلاً-: أن يعينوهم بالجيوش والعدّة والعدد، وإن

عصى من والاه فلم يعن، تعيّن على من والا من والاه، وهكذا.

قال "ابن جزي"- في "قوانينه"-٣: ويتعيّن الجهاد بأمور:

أحدها: أمر الإمام، فمن عيّنه الإمام وجب عليه الخروج.

والثاني: أن يفجأ العدوّ بلاد الإسلام، فيتعيّن عليهم دفعه، فإن لم) يقدروا) ٤ لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين) ٣.