Skip to content

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد الفصل الثاني

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

التسولي

Printed page ٢٦٤

الفصل الثاني

في جواز صلح العدوّ إن كان مطلوباً، (وفي) ١

عدم جوازه إن كان طالباً

ــ

اعلم: أن العدوّ الكافر دمّره الله إما أن يكون طالباً، أو مطلوباً.

فالجهاد في الثاني: فرض كفاية، [قال] "ابن النحاس": (جهاد الكفار في بلادهم فرض كفاية [٤٢/أ] باتفاق العلماء).

[وقال] "ابن عرفة": (حاصل أنقال المذهب: أنه فرض كفاية، على قادر عليه، لم ينزل به عدوّ الدين، ولم يبلغه نزوله بمن عجز عن رفعه من مسلم أو ذمي.

ثم قال: وفرض الكفاية، حرام عموم تركه) ٢ اهـ. أي: يحرم أن يتركه الإمام في جميع السنين لغير عذر، قال الإمام "القاضي" "عبد الوهاب"- في "التلقين" ٣ - : (لا يجوز للإمام تركه لهدنة، إلاّ لعذر).