Skip to content

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد الفصل الخامس

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

التسولي

Printed page ١٥٩

غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً، وفعل الخلفاء الراشدين وأكتابر الصحابة لها بعد موته ﷺ مبطل لدعوى نسخها) ١ اهـ. [١٤/ب]

قال الحافظ الونشريسي: (ومسائل الكفارات، وفتوى ابن العطار ٢، بجعل أجرة العون على المطلوب شاهدة لابن قيم الجوزية على ابن رشد) ٣ اهـ.

أي: فابن رشد وإنْ حكى الاجماع على النسخ- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ- لكن مسائل الكفارات التي هي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... إلى قوله: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ ٤، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ... الآية﴾ ٥، وأجرة العون ٦،- لأنّه لا زال الحكم بها إلى