غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً، وفعل الخلفاء الراشدين وأكتابر الصحابة لها بعد موته ﷺ مبطل لدعوى نسخها) ١ اهـ. [١٤/ب]
قال الحافظ الونشريسي: (ومسائل الكفارات، وفتوى ابن العطار ٢، بجعل أجرة العون على المطلوب شاهدة لابن قيم الجوزية على ابن رشد) ٣ اهـ.
أي: فابن رشد وإنْ حكى الاجماع على النسخ- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ- لكن مسائل الكفارات التي هي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... إلى قوله: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ ٤، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ... الآية﴾ ٥، وأجرة العون ٦،- لأنّه لا زال الحكم بها إلى